الشيخ الجواهري
276
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه ( لو مزج طاهره ) أي المضاف ( بالمطلق ، اعتبر في ) بقاء ( رفع الحدث به ) ، بل والخبث ، بل وباقي ما يترتّب على كونه ماء مطلقاً من الأحكام ( إطلاق الاسم « 1 » ) بعد الوقوف على حقيقة الحال ( 1 ) . [ الطهارة بالماء المسخّن بالشمس ] : ( وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في آنية « 2 » ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع إضافة : « عليه » . ( 2 ) في الشرائع : « في الآنية » . ( 3 ) المعتبر 1 : 39 . المختصر النافع : 28 . ( 4 ) القواعد 1 : 186 . التحرير 1 : 51 . الإرشاد 1 : 238 . ( 5 ) الذخيرة : 144 . ( 6 ) الخلاف 1 : 54 . ( 7 ) السرائر 1 : 95 . ( 8 ) القمقم : آنية من النحاس يسخّن فيها الماء ، والقمقمة وعاء من صفر يستصحبه المسافر ، مجمع البحرين 6 : 141 . ( 9 ) 9 ، 13 الوسائل 1 : 207 ، ب 6 من الماء المضاف ، ح 1 ، 2 . ( 10 ) الوسائل 1 : 207 ، ب 6 من الماء المضاف ، ذيل الحديث 1 . ( 11 ) سنن البيهقي 1 : 6 . ( 12 ) المعتبر 1 : 39 . ( 14 ) الوسائل 1 : 208 ، ب 6 من الماء المضاف ، ذيل الحديث 2 .